تعديلات المادة المادة السابعة والثلاثون بعد المائة : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ لتكون بالنص الاتي: "للمصاب - في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من اصابة عمل - الحق في معونة مالية تعادل اجره كاملا لمدة ستين يوما ثم يستحق مقابلا ماليا يعادل (75%) من اجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه. فاذا بلغت مدة العلاج سنة او تقرر طبيا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عدت الاصابة عجزا كليا، وينهي العقد ويعوض عن الاصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه الى المصاب خلال تلك السنة". للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن اصابة عمل الحق في معونة مالية تعادل اجره كاملا لمدة ثلاثين يوما ثم يستحق 75% من اجره طوال الفترة التي يستغرقها علاجه. فاذا بلغت السنة او تقرر طبيا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل عدت الاصابة عجزا كليا، ينهى العقد ويعوض عن الاصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه الى المصاب خلال تلك السنة.