المادة السابعة الثلاثون بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة السابعة الثلاثون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة ان تامر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشة تقريره ان رات حاجة الى ذلك، ولها ان تعيد اليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطا او النقص في عمله ولها ان تعهد بذلك الى خبير اخر او اكثر. ملغاة