المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
استند إلى المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.