المادة (137)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (137) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اعطاء التذكرة الدالة على ايداع المعاملات الى الدوائر المعبر عنها ((بنمر المعاملات)) للشخص الذي يطلبها اذا كانت له علاقة بذلك، بعد ختمها بختم قلم المحكمة مراعيا ما يلزم في ذلك حسب الاوامر الصادرة.