) يجوز ان يمنح الموظف اجازة دراسية بدون راتب اذا كان يحمل مؤهال علميا ال يقل عن اتمام المرحلة الثانوية او ما يعادلها وفق :الشروط االتية ا- .ان يكون قد امضى في الخدمة ثالث سنوات وال يقل تقويم ادائه الوظيفي عن تقدير (جيد جدا) او ما يعادله ب- ان يكون لموضوع دراسته عالقة بالعمل في الجهة الحكومية اليت يعمل بها. اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 39