المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون ابلاغ الموقوفين او المسجونين بوساطة مدير التوقيف او السجن او من يقوم مقامهما.
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.