تنقسم الولاية على القاصر الى ما ياتي: ١\- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الاشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في ادارة شؤون المحضون. ٢\- ولاية على المال، ويقصد بها؛ العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر. ويجوز اجتماع الولايتين في شخص واحد.