المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- للمحكمة \-بناء على الاعتراض المقدم اليها\- ان تصدر امرا بتعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد على (اربعة عشر) يوما، على ان تقضي خلال هذه المدة ببطلان الخطة او رفض الاعتراض. ٢\- اذا قضت المحكمة ببطلان الخطة لا يلزم اي دائن برد اي مبلغ حصل عليه من المدين الصغير قبل القضاء ببطلان الخط.