المادة 138
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 138 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عند التماس الضابط اعادته للخدمة او رد اقدميته يجوز اخطاره بتوصية لجنة الضباط خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب وعند عدم اخطاره بقرار اللجنة خلال ثلاثة شهور من تاريخ ورود الطلب الى اللجنة يعتبر طلبه مرفوضا.