المادة 138
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 138 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمدير العام او من يفوضه ان يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين او المتهمين بالتهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية قيمة المواد المضبوطة لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات. ويلغى قرار المنع اذا قدم المخالف او المتهم بالتهريب كفالة تعادل المبالغ التي قد يطالب بها، او اذا تبين فيما بعد ان قيمة المواد المضبوطة كافية لتغطية المبالغ المطالب بها.