المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة ان يحضر بنفسه امام المحكمة مع عدم الاخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، واذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحام، فله ان يطلب من المحكمة ان تندب له محاميا للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقا لما تبينه اللائحة. اما في الجرائم الاخرى فيجوز له ان ينيب عنه وكيلا او محاميا لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الاحوال ان تامر بحضوره شخصيا امامها.