تقضي المحكمة بانهاء اجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين في اي من الحالات الاتية: ا\- اذا تقدم المدين الصغير الى المحكمة بطلب انهاء الاجراء لاكتمال تنفيذ الخطة. ب\- اذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك او الدائنين على المقترح او تعذر تصويت الدائنين عليه في الموعد المحدد, وذلك دون اخلال بالفقرة (٤) من المادة (الرابعة والثلاثين بعد المائة) من النظام. ج\- اذا قضت المحكمة ببطلان الخطة. د\- اذا تقدم المدين الصغير بطلب انهاء الاجراء لكون شروط افتتاح الاجراء لم تعد منطبقة عليه. ه\- اذا تقدم المدين الصغير او الدائن بطلب انهاء الاجراء لتعذر تنفيذ الخطة. و\- اذا تقدم المدين الصغير بطلب انهاء الاجراء لعدم رغبته في الاستمرار في ادارة نشاطه او استكمال تنفيذ الخطة. ز\- اذا تقدم ذو مصلحة بطلب انهاء الاجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الاجراء او لارتكاب المدين الصغير لفعل من الافعال المجرمة في النظام.