المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يؤخذ على كل ذراع كامل المساحة الارضية لا بنسبة المعامل، كمعمل الثلج ومعمل الطحين وخلافهما عشرة قروش سعودي.