المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على كل ناقل جوي وطني او اجنبي يعمل في اقليم المملكة ان يقدم نسخة من احكام شروط النقل الجوي التي يطبقها في اقليم المملكة الى الهيئة لاعتمادها.