لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام اذا ثبت اي مما ياتي: 1 - ان العامل تعمد اصابة نفسه. 2 - ان الاصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل. 3 - ان العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، او امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع.