المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام اذا ثبت اي مما ياتي: 1 - ان العامل تعمد اصابة نفسه. 2 - ان الاصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل. 3 - ان العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، او امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع.