المادة 139
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 139 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة 139 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1406/11/9ه، لتكون بالنص الاتي: (تشكل لجان ضباط فرعية في فروع القوات المسلحة –القوات البرية- القوات الجوية- القوات البحرية- قوات الدفاع الجوي- وتتكون كل منها من خمسة ضباط على مستوى جيد من الثقافة والتخطيط وحسن الادراك ويراسها اقدم ضابط منهم على ان يكون احدهم مدير ادارة شئون ضباط ذلك الفرع عضوا وسكرتيرا لها ولا يجوز ان يشترك في هذه اللجان اي من اعضاء لجنة الضباط العليا).