المادة الرابعة عشرة
من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج
نصُّ المادة الرابعة عشرة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع المركز الى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.