مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين مجلس الادارة مراقبا او اكثر للحسابات من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد اتعابهم، واذا تعدد مراقبو الحسابات فانهم يكونون مسئولين بالتضامن عن اعمالهم امام الهيئة، ويرفع تقرير مراقب الحسابات الى مجلس الادارة، ويزود ديوان المراقبة العامة ووزارة البترول والثروة المعدنية بنسخة منه.