المادة الرابعة عشرة
من القواعد المنظمة للتخصيص
نصُّ المادة الرابعة عشرة من القواعد المنظمة للتخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون ممارسة الجهاز المعني بالقطاع او فريق عمل اللجنة الاشرافية، للصلاحيات والمهمات المحددة في الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)؛ حصرية وغير قابلة للتفويض.