المادة الرابعة عشرة
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تصدره وزارة العمل من ضوابط وشروط في هذا الشان؛ على طالب تاشيرة الاعمال المؤقتة والموسمية - او ممثله - الالتزام بما ياتي: 1 - تحديد عنوانه الدائم، او عنوانه للعمل الموسمي او المؤقت. 2 - تقديم نسخة من عقد العمل للجهة التي ايدت طلب التاشيرات (طالبة الخدمة)؛ للاستفادة منها في الطلبات اللاحقة او تقويم هذه المنشاة، ونسخة من عقد العمل للعامل، ويحتفظ صاحب العمل او ممثله باصل العقد. 3 - تزويد الجهات الاتية باسماء العمالة المستقدمة، ومهنهم، وارقام جوازات سفرهم: ا - جوازات المنفذ الجوي، او البري، او البحري. ب - الجهة المؤيدة لطلبه (طالبة الخدمة). ج - مكتب العمل المختص. ويحتفظ صاحب العمل بنسخة لمتابعة مغادرة عماله.