توفر الدار للفتاة الحامل الرعاية الصحية اللازمة وفق الاتي: ا- معاملتها منذ ثبوت الحمل الى مضي (اربعين) يوما بعد الوضع معاملة طبية خاصة، ويؤجل تنفيذ اي عقوبة بدنية محكوم بها الى ما بعد الوضع بسنتين. ب- تتخذ الترتيبات الخاصة بالولادة في مستشفى مهيا لذلك مع مراعاة الجانب الامني. ج- يسمح ببقاء المولود في الدار لمدة لا تزيد على سنتين، مع تقديم الرعاية الطبية والتغذية المناسبة له، فاذا بلغ سن المولود سنتين، فعلى الدار اثبات ذلك وتوثيقه رسميا وتصديقه من قبل المحكمة، ومن ثم يسلم لمن يحق له حضانته شرعا، فان تعذر ذلك فيودع في احدى دور الحضانة الاجتماعية وتبلغ امه بمكان ايداعه، وتمكن من رؤيته في اوقات منتظمة، على الا تزيد الفترة بين الزيارة والاخرى على اسبوع. د- اذا لم ترغب الام في بقاء المولود الذي لم يبلغ سن السنتين معها في الدار، فعلی الدار اثبات ذلك وتوثيقه رسميا وتصديقه من قبل المحكمة، ومن ثم تسليمه لمن يحق له حضانته شرعا، فان تعذر ذلك فيودع في احدى دور الحضانة الاجتماعية وتبلغ امه بمكان ايداعه، مع مراعاة حقها في الزيارة خلال الفترات المشار اليها في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة. لا يسجل في تبليغ الولادة او شهادة الميلاد ما يدل على واقعة ايداع امه.