المادة الرابعة عشرة
من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للاسر المنتجة طلب الحصول على قرض دون فائدة وفقا لاحكام نظام البنك. ولها كذلك طلب الحصول على دعم مالي غير مسترد لمشروع انتاجي, ويضع البنك الشروط والضوابط اللازمة لهذا الدعم.