المادة الرابعة عشرة
من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
نصُّ المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل في وزارة الداخلية لجنة دائمة من كل من: وزارة الداخلية، ورئاسة امن الدولة؛ تتولى مهمات الاشراف على اعمال لجان اصلاح ذات البين المشكلة في امارات المناطق، والنظر في التقارير الدورية لتلك اللجان، واقتراح ما تراه لتطوير اعمالها.