المادة الرابعة عشرة
من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل منشاة اخذ موافقة الوزارة عند تحديد اسعار البرامج الاجتماعية التي تقدمها او تعديلها وفق المعايير المنصوص عليها في القواعد التنفيذية.