المادة 14
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة 14 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون التفتيش على المنشات خارج اوقات الدوام الرسمي للوزارة بناء على توجيه الوكالة او ادارة الرقابة بالمنطقة. 9 الفصل الرابع قواعد واجراءات التفتيش 10