المادة الرابعة عشرة
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون تفتيش العمل خارج اوقات الدوام الرسمي وفقا للتعليمات الخطية واوامر رئيس تفتيش العمل في كل مكتب، ويجب ان تتضمن هذه الاوامر اسماء المنشات المطلوب تفتيشها، واوقات التفتيش ، واسماء المفتشين المكلفين به.