المادة الرابعة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يراجع الامين او لجنة الافلاس -بحسب الاجراء- مطالبات الدائنين، مع اتخاذ ما يلزم للتحقق من صحتها وقيمة كل منها والمعلومات المقدمة لاثباتها. 2- يعد الامين او لجنة الافلاس قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة اليهم، على ان تقدم القائمة الى المحكمة خلال (اربعة عشر) يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات لاعتمادها، ويجب ان تتضمن القائمة ما ياتي: ا- اسم كل دائن, وعنوانه, ومقدار مطالبته. ب- تحديد الدائنين المضمونين, وتفاصيل الضمانات المقدمة لهم، وتقدير قيمة الاصول محل هذه الضمانات. ج- الديون القابلة للمقاصة. د- التوصية بالقبول او الرفض او العرض على خبير في شان كل مطالبة مقدمة. ه - المعلومات والوثائق المحددة لذلك.