المادة الرابعة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
نصُّ المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- ينطق رئيس هيئة التحكيم بالحكم بعد اقفال باب المرافعة. 2- لهيئة التحكيم فتح باب المرافعة بعد اقفاله وقبل النطق بالحكم، وذلك بقرار يبلغ لاطراف التحكيم.