المادة الرابعة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس الاعلى للقضاء ما يلزم في شان اجراءات الاعتراض على قرار الادارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية.