المادة الرابعة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون تنفيذ الحكم القضائي الاجنبي النهائي، المتعلق باي جريمة ارهابية او جريمة تمويل ارهاب بما فيها الاحكام المتعلقة بمصادرة الاموال او المتحصلات او الوسائط المرتبطة باي من تلك الجرائم المشار اليه في الفقرة (3) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام؛ وفقا لانظمة المملكة. ويشترط لتنفيذ طلب الدولة الطالبة، تحقق ما ياتي: 1 ارفاق نسخة رسمية من الحكم والقانون الذي استند اليه، وما يثبت بان الحكم اصبح نهائيا، وانه صادر من جهة قضائية مختصة بنظر القضية في الدولة الطالبة. 2 ان المعني في الدعوى التي صدر فيها الحكم، قد كلف بالحضور ومثل تمثيلا صحيحا، ومكن من الدفاع عن نفسه. 3 الا يتعارض الحكم مع احكام الشريعة الاسلامية واحكام النظام العام في المملكة. 4 ان يكون الحكم قابلا للتنفيذ. 5 ‌الا يتعارض الحكم مع حكم سبق ان صدر من جهة قضائية في المملكة في الموضوع نفسه. 6 الا تكون هناك دعوى منظورة في جهة قضائية في المملكة في الجريمة نفسها التي صدر الحكم المراد تنفيذه في شانها. 7 ارفاق بيان يتضمن الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة الطالبة لحماية الاشخاص حسني النية. 8 ارفاق وصف للاموال التي طلب تنفيذ الحكم في شانها، وتقدير لقيمتها، ومكان وجودها المحتمل، ومعلومات عن اي شخص قد يحتفظ بها او تكون بحوزته، وبيان بالوقائع التي يقوم الطلب عليها.