المادة الرابعة عشرة
من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)
نصُّ المادة الرابعة عشرة من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يضع المجلس لوائح تنظم ما يتصل بادارة الحرم الجامعي، وكل ما يتصل بسلوك الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة من اعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين؛ داخل الحرم الجامعي، وكذلك اعمال التخطيط والكود العمراني والاعمال الانشائية واعمال التشغيل والصيانة داخل الحرم الجامعي؛ بحيث تكون متوافقة مع المخطط العام الاستراتيجي لمدينة الرياض، والاطار التنظيمي المعتمد لحوكمة المناطق الخاصة داخل مدينة الرياض، المعتمد من الهيئة.