المادة الرابعة عشرة
من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم ومضت على عضويتهم ستة اشهر على الاقل، وتستثنى من شرط المدة الجمعية العمومية للسنة الاولى. 2- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في مقر الجمعية، او في اي فرع لها في المملكة.