المادة الرابعة عشرة
من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز استعمال اسم او شعار اللجنة الاولمبية العربية السعودية والاتحادات الرياضية الا باذن خاص منها.