المادة الرابعة عشرة
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الرابعة عشرة من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
جميع الثروات التي اودعها الله في باطن الارض، او في ظاهرها، او في المياه الاقليمية او في النطاق البري والبحري الذي يمتد اليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة، وفقا لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات، وحمايتها، وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وامنها واقتصادها.