المادة الرابعة عشرة
من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استثناء من حكم المادة (13) من هذا النظام الاساسي، يجوز استعمال البيانات الشخصية في الحالتين الاتيتين: 1 - اثبات المخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا النظام الاساسي او اللوائح الصادرة بموجبه. 2 - موافقة الشخص او الجهة التي تتعلق البيانات الشخصية باي منهما كتابة على ذلك.