تكون للهيئة ميزانية مستقلة وتتكون مواردها من المصادر التالية: 1 - الاعتمادات المالية التي تخصص لها من الدول الاعضاء. 2 - الاعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الادارة . 3 - الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل خدماتها والتي يقرها مجلس الادارة . 4 - الموارد الاخرى التي يقرها مجلس الادارة .