1- لكل من له مصلحة ان يعترض على تسجيل السفينة، وذلك خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر محضر التسجيل. 2- يقدم الاعتراض مسببا الى مكتب تسجيل السفن للتاشير فيه في السجل، تتبعه اقامة دعوى الاعتراض امام الجهة القضائية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاعتراض والا عد الاعتراض كان لم يكن.