المادة الرابعة عشرة
من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
نصُّ المادة الرابعة عشرة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه.