المادة الرابعة عشرة
من النظام العام للبيئة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من النظام العام للبيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يحظر ادخال النفايات الخطرة او السامة او الاشعاعية الى المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مياهها الاقليمية او المنطقة الاقتصادية الخالصة. 2- يلتزم القائمون على انتاج او نقل او تخزين او تدوير او معالجة المواد السامة او المواد الخطرة والاشعاعية، بالتخلص النهائي منها والتقيد بالاجراءات والضوابط التي تحددها اللوائح التنفيذية . 3- يحظر القاء او تصريف اي ملوثات ضارة او اي نفايات سامة او خطرة او اشعاعية من قبل السفن او غيرها، في المياه الاقليمية او المنطقة الاقتصادية الخالصة.