المادة الرابعة عشرة
من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل الجمعية بناء على مقتضيات المصلحة العامة، او بناء على توصية من الجمعية العمومية تصدر باغلبية ثلثي اعضائها. 2 - تؤول جميع ممتلكات الجمعية اذا حلت الى واحدة او اكثر من الجمعيات او الهيئات المهنية غير الهادفة الى الربح التي لها اغراض مشابهة لاغراض هذه الجمعية وتقع في منطقة خدماتها ومسجلة، وفقا لما تقضي به الانظمة المرعية في المملكة.