المادة الرابعة عشرة
من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى امين عام اللجنة الاشراف على شؤون الجهاز التنفيذي للجنة ، ويشرف على ادارته ، وتسيير اعمال اللجنة ، وتتركز مسؤولياته في الاتي : 1 - اعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي ، تمهيدا لعرضهما على اللجنة . 2 - الاشراف على الاعداد لاجتماعات اللجنة ولجنتها التحضيرية ولجانها الفرعية وفرق العمل المتخصصة . 3 - تمثيل اللجنة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها . 4 - الموافقة على البرامج والندوات وجميع النشاطات المنوطة باللجنة في حدود الميزانية السنوية المخصصة . 5 - الاشراف على جميع اعمال اللجنة بما في ذلك الشؤون المالية والادارية من خلال اللوائح المعتمدة . 6 - اعداد التقارير الدورية الخاصة باعمال اللجنة ذات العلاقة بالمكافحة .