يتولى امين عام اللجنة الاشراف على شؤون الجهاز التنفيذي للجنة ، ويشرف على ادارته ، وتسيير اعمال اللجنة ، وتتركز مسؤولياته في الاتي : 1 - اعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي ، تمهيدا لعرضهما على اللجنة . 2 - الاشراف على الاعداد لاجتماعات اللجنة ولجنتها التحضيرية ولجانها الفرعية وفرق العمل المتخصصة . 3 - تمثيل اللجنة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها . 4 - الموافقة على البرامج والندوات وجميع النشاطات المنوطة باللجنة في حدود الميزانية السنوية المخصصة . 5 - الاشراف على جميع اعمال اللجنة بما في ذلك الشؤون المالية والادارية من خلال اللوائح المعتمدة . 6 - اعداد التقارير الدورية الخاصة باعمال اللجنة ذات العلاقة بالمكافحة .