المادة الرابعة عشرة
من تنظيم المؤسسة العامة للري 1439ه
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للري 1439ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع المؤسسة الى مجلس الوزراء حسابها الختامي خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.