المادة الرابعة عشرة
من تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمتقدم الذي رفض طلبه او رفض تظلمه الاداري للحصول على المخصص المالي، وكذلك المستفيد الذي رفض تظلمه من قرار ايقاف صرف المخصص المالي او تخفيضه او الخصم منه؛ الطعن في قرار الرفض امام المحكمة الادارية المختصة.