للمتقدم الذي رفض طلبه او رفض تظلمه الاداري للحصول على المخصص المالي، وكذلك المستفيد الذي رفض تظلمه من قرار ايقاف صرف المخصص المالي او تخفيضه او الخصم منه؛ الطعن في قرار الرفض امام المحكمة الادارية المختصة.