المادة الرابعة عشرة
من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع منسوبو المركز لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.