المادة الرابعة عشرة
من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441ه
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمعهد ميزانية مستقلة. تكون سنة المعهد المالية هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ التنظيم, وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.