تتولى الهيئة البحث عن الاراضي الحكومية المناسبة وفق معايير محددة وترفع عنها الى المجلس الاقتصادي الاعلى لتخصيصها مدنا صناعية واعتماد ذلك من مجلس الوزراء . كما يتم نشر معلومات كاملة عن الاراضي المخصصة واستخداماتها واي شروط موضحة في اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية والجرائد المحلية.