المادة الرابعة عشرة
من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بسلطة ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين المجلس مراجعا (او اكثر) للحسابات من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية الذين تتوافر فيهم شروط مراجعي الحسابات ، ويحدد المجلس مكافاته ، فان تعدد المراجعون فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن . ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه .