المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة؟
تعامل الهيئة، من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية، بحسب القواعد المتبعة في شان واردات المؤسسات والهيئات العامة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: