المادة الرابعة عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع المحافظ الى المجلس خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققته الهيئة من انجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.