المادة الرابعة عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع الهيئة الى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنة المنقضية وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.